للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ديارهم وأموالهم" (١): فالآية نص في بيان استحقاق سهم من الغنيمة للفقراء المهاجرين، لأنها نزلت لبيان هذا الحكم على سبيل التفسير لما سبق من قوله تعالى: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل" (٢) إلى قوله تعالى (٣) "للفقراء .. (الآية) " (٤) تم في الآية إشارة إلى أن استيلاء الكفار على (٥) أموال المسلمين سبب لثبوت الملك لهم فيها حيث سماهم فقراء مع إضافة الديار والأموال إليهم، والفقير عبارة عن عديم المال فيكون فيه إشارة (٦) إلى (٧) زوال ملكهم (٨) عما استولوا عليه بعد إخراجهم عن أموالهم وديارهم - ولهذا نظائر كثيرة.

وأما دلالة النص:

[فقد] اختلف مشايخنا فيها (٩):

قال بعضهم: إن دلالة النص والقياس سواء، لأن حد (١٠) القياس ليس إلا إثبات (١١) كل حكم المنصوص عليه في غيره، بمثل (١٢) المعنى الذي تعلق به الحكم في الأصل (١٣). وهذا الحد موجود فيما يسمى


(١) سورة الحشر: ٨. وهي والتي قبلها: "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون".
(٢) سورة الحشر: ٧ وتقدمت في الهامش السابق.
(٣) "تعالى" من ب.
(٤) سورة الحشر: ٨، وتقدمت في الهامش ١.
(٥) "على" من أ.
(٦) "أن استيلاء الكفار ... فيه إشارة" ليست في ب.
(٧) في أ: "على".
(٨) في أ: "أملاكهم".
(٩) "فيها" ليست في أ.
(١٠) "حد" ليست في أ.
(١١) في أ: "لإثبات".
(١٢) في ب: "مثل".
(١٣) في (أ) و (ب): "في النص".