للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقيد، لو أتى بالمطلق والمقيد يكون جائزاً، فعند (١) ورود النص المقيد؛ لو صار (٢) المطلق نظير المقيد، لم يكن في القيد فائدة.

وبهذا الطريق حمل المطلق على المقيد:

- في باب الشهادات: فإن بعض النصوص مطلق عن قيد العدالة، وبعضها مقيد. ثم صار المطلق مقيداً بالإجماع، حتى شرطت العدالة لوجوب قبول الشهادة (٣).

- وكذا ورد في باب الزكاة نصان: مطلق عن قيد الأسامة، ومقيد بصفة الأسامة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في خمس من الإبل شاة"، وروي: "في خمس من الإبل السائمة شاة" (٤) ثم حمل المطلق على المقيد حتى صار صفة الأسامة (٥) شرطاً بالإجماع لوجوب الزكاة.

وكذا في كفارة الحنث (٦): ورد ظاهر النص مطلقاً عن صفة التتابع في إيجاب الصوم، فقال تعالى: "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام" (٧) وفي (٨) قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات". وقد حملتم المطلق على المقيد حتى شرطتم التتابع، ولا يلزمنا أنا لا (٩) نحمل، حتى لم يصر التتابع شرطاً عندنا، لأن في صوم الكفارات (١٠) ورد النص


(١) في أ: "فبعد".
(٢) في ب: "لو جاز".
(٣) في أ: "الشهادات".
(٤) راجع فيما تقدم الهامش ٣ ص ٤٠٦. وفيه عن المعجم الوسيط أن السائمة كل إبل أو ماشية ترسل للرعي ولا تعلف.
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "السايمة".
(٦) حنث في يمينه حنثاً لم يبر فيها وأثم (المعجم الوسيط).
(٧) المائدة: ٨٩. وتقدم نصها في الهامش ٢ ص ٣٩٦.
(٨) كذا في أ .. وفي الأصل و (ب): "ثم في".
(٩) في ب: "لم".
(١٠) في هامش أ: "يعني في كفارة اليمين".