للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم اختلف القائلون أبـ ن المتواتر (١) يوجب العلم قطعًا، فيما بينهم: قال عامتهم: بأنه يوجب علمًا ضروريًا.

وقال الكعبي بأنه (٢) يوجب علمًا استدلاليًا. وهو قول بعض المتأخرين من المعتزلة.

وجه قول النظام:

إن خبر اليهود نقل بطريق التواتر، على (٣) أن عيسى قتل صلبًا، وخبر المجوس نقل بطريق التواتر (٤) أن زرادشت (٥) أدخل قوائم فرسه في بطنه وبقي معلقًا في الهواء. وإنه لا يوجب العلم وثبت كذبه بدليل قطعي.

- و (٦) أما المعقول: وهو (٧) أن الخبر المتواتر ليس إلا أخبار آحاد اجتمعت، وخبر كل واحد بانفراده محتمل في نفسه، ولا يوجب العلم، فعند الاجتماع لا يزول الاحتمال على ما نذكر تقريره (٨) في فصل الإجماع.

وجه قول العامة:

هو (٩) أن العلم بوجود البلدان النائية والملوك الماضية ثابت بطريق التواتر من غي عيان ومشاهدة، كالعلم بوجود مكة وبغداد،


(١) في أ: "التواتر".
(٢) في أ: "إنه". وقد تقدمت ترجمة الكعبي في الهامش ١ ص ١٦٠. وراجع في العلم الضروري والاستدلالي فيما تقدم ص ٨ - ١٠.
(٣) "على" ليست في ب.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و (أ): "بالتواتر".
(٥) في الشهرستاني، الملل والنحل (١: ٢٣٦ وما بعدها) زردشت والزردشتية. وهم طائفة من المجوس. راجع مذهبه في الموضع المتقدم ببيانه.
(٦) "و" ليست في ب.
(٧) "وهو" من ب.
(٨) في ب: "تقديره".
(٩) في النسخ جميعًا: "وهو".