(٢) في (أ) و (ب): "بهذا". (٣) في ب: "الله". (٤) زاد في (أ) و (ب): "والله أعلم". قال السرخسي في أصوله (١: ٣١٥ - ٣١٧): " ... ولكنا نقول: بعد ما ثبت الإجماع موجباً للعلم باتفاقهم فليس لأحد أن يظهر خلاف ذلك برأيه، لا من أهل ذلك العصر ولا من غيرهم، كما لا يكون له أن يخالف النص برأيه، وهذا بخلاف رأيه قبل انعقاد الإجماع، لأن الدليل الموجب للعلم لم يتقرر هناك، فكان قوله معتبرًا في منع انعقاد الإجماع ... وكان الكرخي رحمه الله يقول: شرط الإجماع أن يجتمع علماء العصر كلهم على حكم واحد، فأما إذا اجتمع أكثرهم على شيء وخالفهم واحد أو اثنان لم يثبت حكم الإجماع. وهذا قول الشافعي رحمه الله أيضًا ... قال رضي الله عنه: والأصح عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي رحمه الله أن الواحد إذا خالف الجماعة: فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الإجماع بدون قوله. . وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الإجماع بدون قوله ... والدليل على صحة هذا القول قوله عليه السلام: "يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ في النار" وقال عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم" يعنى ما عليه عامة المؤمنين، ففي هذا إشارة إلى أن قول الواحد لا يعارض قول الجماعة، ولأنا لو شرطنا هذا أدى إلى أن لا ينعقد الإجماع بدًالأنه لابد أن يكون في علماء العصر واحد أو اثنان ممن لم سمع ذلك الفتوى أصلا وممن يرى خلاف ذك. وإنما كان الإجماع حجة باعتبار ظهور وجه الصواب فيه بالاجتماع عليه، وإنما يظهر هذا في قول الجماعة لا في قول الواحد - ألا ترى أن قول الواحد لا يكون موجبًا للعلم وإن لم يكن بمقابلته جماعة يخالفونه وقول الجماعة موجب للعلم إذا لم يكن هناك واحد يخالفهم، فكذلك مع وجود هذا الواحد، لأن قوله لا يعارض قولهم، بخلاف ما إذا كان على كل قول جماعة فهناك المعارضة تتحقق. والمر اد من قوله عليه السلام: "بأيهم اقتديتم اهتديتم" إذا لم يكن هناك دليل موجباً للعلم، بخلاف قول من يهتدي به، ألا تر أنه إذا كان نص هناك نص بخلاف قول الواحد لم يجز اتباعه ولم يكن هذا الحديث متناولا له ... ". وقال البزدوي في أصوله (٣: ٢٤٦): "وتأويل قوله عليه السلام: عليكم بالسواد الأعظم - هو عامة المؤمنين وكلهم ممن هو أمة مطلقًا" - وقال البخاري عليه (كشف الأسرار، ٣: ٢٤٦ - ٢٤٧): قوله (وتأويل قوله عليه السلام) جواب عن تمسك الخصم فقال المراد من السواد الأعظم عامة المؤمنين أي =