للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شبهة وليس بدليل (١)، لأن الدليل لا يظهر خطؤه أبدًا، بل يتقرر بمضي الز مان، فأما الشهبهة، [فـ] تز ول وقد قام الدليل على البطلان، فيكون دليلا على أنه شبهة.

قولهم: فية تضليل بعض (٢) الصحابة - ليس كذلك، بل في (٣) هذا تخطئتهم من حيث وجوب (٤) العمل، والتخطئة من حيث الاعتقاد تضليل، فأما (٥) من حيث وجوب (٦) العمل فليس بتضليل، إذ الضلال هو الخطأ من حيث الاعتقاد. فأما من حيث وجوب (٧) العمل فهو خطأ معذور فيه. وبيان ذلك من وجهين:

أحدهما - أن المجتهد في الشرعيات يجب عليه العمل باجتهاده. أما لا يجب عليه الاعتقاد بحقية (٨) قوله على اليقين (٩) بل من حيث الغالب، وإنما عليه وجوب الاعتقاد على الإبهام (١٠) أن ما أراد الله تعالى، مما اختلفنا فيه، حق. وإذا لم يعتقد حقية مذهبه بطريق القطع، [فـ] كيف يكون ضلالا حتى يكون تخطئته تضليلا؟ ولأن التضليل والضلال (١١) إنما يتحقق في الأحكام العقلية، لأن المعتقد إما أن يكون واجب الوجود أو مستحيل الثبوت، فمتى أخطأ فقد اعتقد ما هو واجب الوجود مستحيل الثبوت، فيكون ضلالا (١٢).


(١) في ب: "كان وليس بدليل". فليس فيها: "شبهة".
(٢) "بعض" من (أ) و (ب).
(٣) "في" ليست في ب.
(٤) "وجوب" ليست في ب.
(٥) في أ: "وأما". وفي ب: "أما".
(٦) "وجوب" ليست في ب.
(٧) في ب: "فاْما في حق وجوب".
(٨) في أكذا: "لحقبه" ولعل الصحيح: "لحقية".
(٩) في ب قد تكون كذلك: "اليقين". وقد تكون: "التعن".
(١٠) في ب كذا: "الإيهام".
(١١) "والضلال" من ب.
(١٢) "فيكون ضلالا" من (أ) و (ب).