للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن ثمة الحاجة ماسة، لعدم إمكان العمل بالدليل العقلي (١) القطعي (٢).

ولأن القياس الشرعي، عندكم، هو اعتبار غير المنصوص بالمنصوص (٣) في الحكم، وهذا غير ممكن، لأنه لا يخلو: إما إن كان الحكم في المنصوص عليه يثبت بعين (٤) النص، أو بالمعنى الثابت في النص، أو بهما، أو بالنص في المنصوص وفي الفرع بالمعنى:

• إن قالوا: يثبت (٥) بعين النص: [فـ] لا يمكن إثباته في الفرع لعدم النص.

• وإن قالوا: إنه (٦) يثبت بمعنى النص، فهو باطل، لأن هذا الوصف لو كان علة الحكم لكان يجب بها الحكم قبل ورود النص، لأنها كانت موجودة، ولا يجوز القول بوجود العلة ولا حكم، ولأن ثبوت الحكم بالنص أمر مقطوع به، وفي ثبوته بالعلة احتمال، فلا يجوز قطعه عن النص وإضافته إلى العلة. ولأن الحكم ملازم للنص، فإنه لم يوجد النص إلا والحكم معه، فأما (٧) العلة [فـ] قد توجد ولا حكم معها (٨)، فكان إضافة الحكم إلى ما يلازمه أولى.

• ولا يجوز أن يثبت بهما (٩)، لأن ما ثبت بشيئين لا يتعدى إلى موضع بأحدهما، ولا يمكن في الفرع (١٠) تعدية النص.


(١) "العقلى" من ب.
(٢) في ب: "القاطع".
(٣) "بالمنصوص" ليست في ب.
(٤) في ب كذا: "بغير".
(٥) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "ثبت".
(٦) "إنه" ليست في ب.
(٧) في أ: "وأما".
(٨) في ب: "لها".
(٩) أي إن قالوا إن الحكم يثبت بعين النص وبالمعنى الثابت فيه.
(١٠) في أ: "في الفروع".