للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نظير الأول - الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وصوم رمضان، والحج، ونحوها (١).

ونظير الثاني - ما ثبت وجوبه بالقياس وخبر الواحد، نحو الوتر وصدقة الفطر والأضحية ونحوها.

وأنكر أصحاب الحديث ما ذكرنا، وقالوا: لا نعرف إلا الواجب والسنة، فالفرض والواجب (٢) سواء.

وقلنا نحن (٣): هما قسمان حقيقة، لأن الفعل الذي يجب تحصيله على وجه لا شبهة في وجوبه و (٤) لزومه ويجب أن يعتقد كونه فرضاً (٥) عليه، يخالف الفعل (٦) الذي يجب العمل به مع الاحتمال والشبهة دون الاعتقاد بكونه واجباً قطعًا إلا ظاهراً. ولهذا يكفر جاحد القسم الأول دون الثاني. وإذا كانا مختلفين في الأحكام فلابد من الاختلاف في الاسم (٧) للتمييز بينهما، فسمينا القسم الأول فرضاً وبقينا اسم الجنس على الثاني، والخلاف وين الفقهاء لا (٨) يجري في الأسماء (٩) وإنما يجري في الأحكام على مراتب الحقائق.

ثم تكلم الفقهاء والمتكلمون في حد الفرض حقيقة وحد الواجب القطعي:

قال بعضهم: ما يعاقب المكلف على تركه ويثاب على تحصيله.

وهذا ليس بصحيح:


(١) في ب: "ونحو ذلك".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل: "فالواجب والفرض".
(٣) في ب: "وإنا نقول".
(٤) "و" ليست في ب.
(٥) في ب: "واجباً".
(٦) "الفعل" ليست في ب.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "من اختلاف الاسم".
(٨) "لا" ليست في ب.
(٩) في ب: "في الأسامي".