للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وروي أنه قال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين بعثه قاضيًا: "اقض بالكتاب (١) والسنة إذا وجدتهما (٢)، فإن لم تجد الحكم فيهما اجتهد رأيك (٣) ".

- وكذا روي أنه عليه السلام قاس في الأحكام: روي (٤) أنه قال لعمر رضي الله عنه حين سأله عن القبلة للصائم هل تفطره؟ فقال (٥) - صلى الله عليه وسلم - (٦): " أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ قاك: لا: فقال - صلى الله عليه وسلم -: ففيم (٧) إذن؟ "- قاس القبلة من ثم غيرر إنزال وإيلاج، في نفي فساد الصوم (٨)، على المضمضة من غير ابتلاع.

والأحاديث في الباب كثيرة.

وأما إجماع الصحابة:

فإنهم أجمعوا على كون القياس حجة: حيث اشتغلوا بالقياس في المسائل التي اختلفوا فيها. واختلافهم ظاهر في مسائل كثيرة. فلا يخلو: إما أن يقولوا جزافًا وتبخيتًا (٩)، وهذا لا يظن بالصحابة رضي الله عنهم. أو بالنص الجلي، أو بالنص الخفي. ولا يتصور الخلاف في موضع النص الجلي المفسر (١٠) بين أرباب الديانة. والاختلاف في معنى النص الخفي


(١) في ب: "بكتاب الله".
(٢) في أ: "وجدتها".
(٣) في ب: "اجتهد فيه برأيك".
(٤) في ب: "وروي".
(٥) في (أ) و (ب): "قال".
(٦) "صلى الله عليه وسلم" من ب.
(٧) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: فبم". وراجع فيما تقدم ص ٤٦٤.
(٨) "الصوم" من (أ) و (ب).
(٩) في الأصل كذا: "وتنحيتا". راجع فيما تقدم الهامش ٧ ص ٥٢٨.
(١٠) في ب: "الجلي المعتبر".