للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- فهو (١) أن من نفى كون القياس حجة من أهل القبلة: إما أن ينفيه بالحس، أو بضرورة العقل وبديهته (٢)، أو بالنص القاطع، أو بالنص الخفي الراجح نحو خبر الواحد وظاهر الكتاب، أو بالقياس:

• لا وجه إلى (٣) أن ينفيه بالحس، لأن نفي كون القياس حجة ليس بأمر محسوس حتى يعرف بالحس.

• ولا وجه إلى (٤) أن ينفيه ببديهة العقل، لأن الخلاف لا يجري بين أرباب العقول السليمة، في معرفة البدائه، لاستوائهم في العقول.

• ولا وجه إلى (٥) أن ينفيه بالنص القاطع، لأنه لا يتصور الخلاف بين أهل القبلة، في الحكم الثابت بالنص القاطع المفسر (٦).

• لم يبق إلا خبر الواحد والقياس:

وخبر الواحد محتمل للصدق (٧) والكذب، وترجيح الصدق بعدالة الراوي. ومعرفتها بالقياس والرأي (٨) تكون (٩). وهو أن العدل من يجتنب عن (١٠) سائر الكبائر، فيقاس اجتنابه عن الكذب على اجتنابه عن سائر الكبائر. فكان نفيهم (١١) القياس بالقياس، ومالا ينفك عن القياس (١٢)، فيكون في نفي القياس إثباته، وما كان في نفيه إثباته، فهو ثابت (١٣) ضرورة.


(١) كذا في أ. وفي الأصل و (ب): "وهو".
(٢) في ب: "أو ببديهته".
(٣) و (٤) و (٥) "إلى" من (أ) و (ب).
(٦) في أ: "والمفسر".
(٧) في ب: "محتمل الصدق".
(٨) في ب: "بالرأي والقياس".
(٩) في ب كذا: "فكون".
(١٠) "عن" ليست في ب. وفي القاموس: "اجتنبه". وكذا في القرآن الكريم ومثاله: "واجتنبوا الطاغوت" (النحل: ٣٦).
(١١) كذا في أو ب. وفي الأصل كذا: "تفهيم".
(١٢) في ب: "عنه لقياس".
(١٣) في ب: "كان ثابتًا".