للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن القياس لما كان رد الفرع إلى الأصل، لإثبات حكم الأصل فيه، ولا يمكن إثبات حكم الأصل في الفرع بالنص، لأن النص خاص لا يتناول الفرع، فلا بد أن يكون في الأصل وصف يجب به الحكم شرعاً، حتى يثبت مثله (١) في الفرع، بمثل ذلك الوصف، إذ لو لم يكن هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع، لأن الحكم لابد له من دليل، وليس فيه نص ولا إجماع. ولو كان، يكون إثبات الحكم نصاً أو إجماعاً (٢) لا قياساً - فدل أن الركن ما قلنا وإن كان، لإثبات الحكم بالقياس، سوى الوصف الذي ذكرنا، شرائط على ما نذكر، لكن الحكم يضاف إلى الركن عند وجود الشرائط، لا إليها. كالنكاح: ينعقد بالإيجاب والقبول، عند وجود الشرائط من الأهلية والشهادة ونحوهما، وثبوت الحكم يضاف إلى الإيجاب والقبول دون الشرائط - فكذا هذا.

هذا (٣) هو الصحيح - وهو قول مشايخ سمرقند (٤).

وقال مشايخ العراق - الركن (٥) هو الوصف الذى جعل علماً على ثبوت الحكم فى الفرع، على ما نذكر إن شاء الله تعالى.

وتفسير "صلاح الوصف": لا يستحيل والموافقة بين الحكم والعلة، عقلا وشرعاً، بأن كان لا يستحيل إضافة ذلك الحكم إليه، عقلا، بل يحسن، كإضافة العقوبات إلى الجنايات، وإضافة الثواب إلى الطاعات، وإضافة وجوب الضمان إلى الإتلافات، ونحوها.


(١) هنا بدأ سقط في أوسنشير إلى نهاية النقص فيما بعد - انظر الهامش ٤ ص ٦٥٠.
(٢) "أو إجماعاً" من ب.
(٣) "هذا" من ب.
(٤) في ب: "مشايخنا بسمرقند".
(٥) "الركن" من ب.