للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلة ووصفها (١)، ولأن هذا الحكم في النص ثبت عقيب أوصاف فيه، فكان إضافته إلى وصف له أثر في ثبوته في الجملة أولى.

مثاله: إن شهادة المسلم العدل مقبولة بالإجماع، وترجح جانب الصدق على الكذب في شهادته (٢)، لكونه عدلا، لأن العدالة عبارة عن الاجتناب عن (٣) محظور الدين، والكذب محظور الدين، فكان اجتنابه عن جنس المحظورات دليلا على اجتنابه عن الكذب، وإن كان الكذب مخالفاً لغيره من المحظورات، من حيث القدر والوصف. ولكن لما جاء الشرع بقبول شهادة العدل، وجعل صدقه راجحاً، علم أن القبول والرجحان لأجل العدالة، لكونها مؤثرة في جنسه، فأضيف إليها (٤)، لحصوله (٥) عقيب وصف مؤثر في الجملة. ثم قاس أصحابنا رحمهم الله الذمي العدل، على المسلم، في قبول الشهادة على جنسه ورجحان صدقه على كذبه، باعتبار العدالة (٦)، ولا (٧) تختص بوصف الإسلام، لأن كل واحد من الدينين مانع عن ارتكاب المحظور، فاستويا في الوصف المؤثر، فاستويا في الحكم.

ومثال آخر أيضاً: إن النص جاء بوجوب القطع على السارق، ووجوب (٨) الجلد على الزاني البكر - فتأملنا أن الجزاء ثم وجب لوجود السرقة والزنا، لأنه حكم ثبت عقيب وصف لجنسه أثر في إيجاب جنسه من الجزاء،


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "ووصفه".
(٢) "في شهادته" من ب.
(٣) في القاموس: اجتنبه. وكذا في القرآن الكريم ومثاله: "واجتنبوا الطاغوت" (النحل: ٣٦). راجع الهامش ١٠ ص ٥٦٥.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "إليه".
(٥) كذا في ب: "لحصوله". وهي غير واضحة في الأصل وقد تكون "بحصوله".
(٦) في ب: "عدالته".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "فلا".
(٨) في ب: "وبوجوب".