للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- أما (١) على قول من قال بتخصيص العلة، [فـ] لا يلزم، لأنهم يقولون إنه علة، لوجود التأثير، لكن امتنع حكمها لمانع.

- وأما على قول من لا يجوز (٢) وتخصيص العلة، وهو قولنا -[فـ] غير لازم أيضاً، لوجهين:

أحدهما - أن ما ذكرنا حد ركن العلة، لا حد العلة. وإنما تصير علة عند وجود شرائطه، وليس للشرائط أثر الركن، وإنما لها أثر آخر، وتعلقت (٣) بها مصاحة أخرى، فمتى وجد جنس هذا الوصف بدون هذا الحكم، لا يكون نقضاً للعلة. أما لو وجد الوصف مع الشرائط ولم يثبت الحكم يكون نقضاً، وركن العلة بدون الشرائط لا يكون علة، فلم يثبت الحكم، لعدم العلة، لا أن يمتنع الحكم مع قيام العلة، فلا يكون نقضاً ولا تخصيص العلة.

والثاني - أن الوصف مع الشرائط يكون مؤثراً في ثبوت الحكم، لأن هذا الوصف من حيث الأصل، له أثر في أصل الحكم - عرف ذلك في موضع الشرع، لكن لهذا (٤) الوصف في موضع النص زيادة أثر في الحكم، لزيادة معنى في هذا الوصف، فثبت (٥) هذا الحكم الزائد، فيصير، بأصله ووصفه، علة للحكم (٦) الزائد. وإذا كان المؤثر لأصل الحكم مع الزيادة هو العلة، وهو الوصف الزائد (٧)، فلا يثبت هذا الحكم


(١) "أما" من ب.
(٢) في ب: "من قال لا يجوز".
(٣) في ب: "وتعلق".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "هذا".
(٥) في ب: "فيثبت".
(٦) في ب: "الحكم".
(٧) في ب: "الوصف مع الزيادة".