للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها - الاطراد والملازمة، وجرياخها في الفروع من غير أن يمنعها (١) نص أو علة أقوى منها في إثبات الحكم، وهذا دليل الصحة عند بعضهم.

والأصح أنه لا يكون دليل صحة العلة.

وهل يكون الاطراد شرط صحة العلة؟ ففيه اختلاف على ما نذكر بين القائلين بتخصيص العلة وبين المنكرين.

وجه قول من اكتفى بالاطراد: أن علل الشرع أمارات ودلالات على الأحكام، والموجب لها هو الله تعالى، وشرط صحة الدليل والأمارة هو الاطراد لا غير، كالأمارات الحقيقية، من المنارة الدالة على المسجد والأعلام الدالة على الطرق.

وجه قول العامة: وهو أن جعل الاطراد دليل صحة العلة (٢) الشرعية يؤدي إلى التناقض في الشريعة، والله تعالى صان الشريعة عن التناقض، لأن الله تعالى جعل نفي التناقض عن القرآن دليلا على أنه من عنده، بقوله (٣) تعالى: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً" (٤). وبيان التناقض: وهو أن أحد الخصمين إذا قال: ما ذكرت من الوصف مطرد في الفروع، فيكون علة لحرمة شيء معين، والآخر يقول: إن ما ذكرت (٥) من الوصف مطرد في الفروع فيكون علة لإباحته، وكل وإحد منهما ينسب علته إلى الشرع، فيؤدي إلى القول بأن الشرع جعل شيثاً واحداً حلالا وحراماً في زمان واحد،. فيكون في هذا نسبة التناقض


(١) كذا في ب. وفي الأصل: يمنعه".
(٢) في ب: "العلل".
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "أنه منه بقوله".
(٤) سورة النساء: ٨٢ - "أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً".
(٥) "في الفروع ... ما ذكرت" ليست في ب.