(٢) "العاقل" ليست في ب. (٣) سيأتي في ص ٤٤ قوله: "أفعال الصبي العاقل هل يوصف بالحل والحرمة والإباحة والندب؟ فأصحاب الحديث قالوا: لا يوصف به؛ لأنه لا خطاب عليهم. ونحن نقول: يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب لوجود الإذن من الله تعالى في حقه- قال النبي عليه السَّلام: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً ... " لكن لا يوصف فعله بالحرمة لانعدام خطاب النهي في حقه". (٤) "قيل" ليست في ب. (٥) "عليها" ليست في ب. ففيها: "ما واظب النبي". (٦) قال المؤلف في كتابه تحفه الفقهاء (١: ٢٠): "والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتركها إلا مرة أو مرتين، لمعنى من المعاني. والأدب ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة أو مرتين، ولم يواظب عليه. وذلك نحو إدخال الإصبع المبلولة في صماخ الأذنين، وكيفية مسح الرأس، وكيفية إدخال اليد في الماء والإناء، والدلك في غسل أعضاء الوضوء والغسل .. الخ". (٧) في ب: "ما هو". (٨) "حد" من ب. (٩) "قيل" من ب. (١٠) سيأتي الكلام على القربة بعد قليل ص ٣٦.