للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني - ما هو سبب اسماً وصورة، لا معنى وحقيقة. نحو الطلاق المعلق، والنذر المعلق، واليمين في حق وجوب الكفارة - فإن التعليق سبب لوقوع الطلاق عند الشرط. وكذا اليمين سبب لصيرورته علة عند الحنث. ولكن (١) من حيث الصورة دون المعنى، فإنه ليس فيه معنى الإفضاء والتوصل، بل هو المانع عن الحكم للحال، ولكن تصور (٢) بصورته، لأنه لولاه لما ثبت الحكم عند وجود الشرط، ولكنه سبب يصير (٣) في معنى العلة، فإن الكلام الأول يصير علة عند الشرط، ويضاف الحكم إليه دون الشرط.

والثالث - السبب الذي هو علة العلة. وهو في الحقيقة موجب للحكم، إلا أنه إنما يوجب بواسطة العلة الأخيرة، والحكم وجب بالأخيرة، فصارت العلة الأخيرة مع حكمها، حكمين للعلة الأولى: فمن حيث إن العلة الأخيرة مع حكمها حصلت بالأولى، كانت هي العلة الموجبة حقيقة. ومن حيث إنها لا (٤) تعمل في ثبوت الحكم ألا بواسطة الأخيرة سميت سبباً. ونظيره: الرمي إذا اتصل به الموت، فإن الموت يضاف إلى الرمي بوسائط (٥). وكذا شراء القريب: يفيد الملك، والملك يفيد العتق، فيضاف إلى الشراء، لأنه علة العلة.

والرابع - السبب الذي هو علة معنى. و (٦) هو الذي يرجب الحكم بنفسه بلا واسطة علته (٧)، لكن الحكم في حال وجوده لم يثبت، لعدم (٨)


(١) في ب: "ولكنه".
(٢) كذا في ب. وفي الأصل غير واضحة.
(٣) "يصير" من ب.
(٤) "لا" ليست في ب.
(٥) في ب: "بواسطة".
(٦) "و" من ب.
(٧) في ب: "علة أخرى".
(٨) في ب: "بعدم".