للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبيع صحيح - إذا وجد أركانه وشروطه (١). وتبين بهذا (٢) أن الصحة ليست بمعنى زائد على نفس التصرف وإنما يرجع إلى ذاته من وجود أركانه وشرائطه الموضوعة له شرعاً.

وأما الجائز والنافذ:

فهما في اللغة: مأخوذان من المجاوزة عن (٣) الشيء. يقال: جاز السهم ونفذ إذا جاوز (٤) عن الشيء الذي (٥) أصابه وتعدى عنه. ولهذا يقال في الدعاء: "وجوازاً (٦) على الصراط".

وأما في عرف الشرع: فيستعمل (٧) بمعنى الاحتساب والاعتبار في حق الحكم- يقال: صلاة جائزة وصوم جائز (٨) وبيع جائز ونافذ، أي محسوب (٩) معتبر في الشرع، يظهر نفاذه إلى حصول ما وضع له في الشرع من الثواب في العبادات (١٠)، والحكم المقصود الذي شرع له (١١) في المعاملات مع الأمن عن الذم والإثم شرعًا.

وأما البيع الموقوف والتصرف الموقوف:

فهو الذي لا يعرف حكمه للحال، مع وجود ركن التصرف، لعارض اعترض عليه. ومتى زال العارض (١٢) ثبت الحكم من وقت وجود


(١) "وبيع صحيح ... وشروطه" ليست في ب.
(٢) "بهذا" ليست في ب.
(٣) في ب: "على الشيء".
(٤) في ب: "تجاوز". وجاوز عن وتجاوز عن كلاهما صحيح (انظر المعجم الوسيط).
(٥) "الشيء الذي" ليست في ب.
(٦) في ب: "وجواز".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "يستعمل".
(٨) "وصوم جائز" من ب.
(٩) في ب: "محتسب".
(١٠) في ب: "في الشرع وهو الثواب في الدار الآخرة في العبادات".
(١١) "له" من ب.
(١٢) "العارض" من ب.