(٢) في ب: "فورود الشرع ثمة بانتفاء القطع نصًا". (٣) في ب: "شرع للزجر". (٤) كذا في ب وفي هامش الأصل. وفي متن الأصل: "شرع". (٥) لعل العلة القاصرة هنا هي رغبة السراق. ولعل العلة المتعدية هي صيانة الأموال. والعلة القاصرة هي المختصة بالأصل ولا يصح التعليل بها عند الحنفية ويجوز عند الشافعي. ومثال القاصرة جعل الشافعي علة الربا في الذهب والفضة الثمنية، فإنها قاصرة على الذهب والفضة ولا توجد في غيرهما لأنه لم يخلق ثمنًا - والخلاف في العلة المستنبطة. أما العلة الثابتة بالنص، فيجوز أن تكون قاصرة بالاتفاق، من حيث كونها حكمة لا علة عند الحنفية. (انظر السرخسي، الأصول، ٢: ١٥٨ - ١٥٩. والغزالي، المستصفي، ٢: ٣٤٥. والتلويح علي التوضيح، ٢: ١٣٣ - ١٣٤). (٦) لعل الصحيح أو الأوضح: "لم يتبين" أو "جهل". (٧) كذا في ب. وفي الأصل: "به".