للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا شك (١) أنه نفي حكم الله تعالى، وهو الإثبات. وكما لا يجوز اعتقاد حكم الله تعالى من غير دليل، لا يجوز نفي حكم الله تعالى من غير دليل، فاحتمال (٢) ثبوته قائم لاحتمال قيام دليل الثبوت عند غيره إن لم يكن قائماً عنده، فيكون هذا (٣) اعتقاداً على أنه لا حكم لله تعالى (٤) في هذه الحادثة من غير دليل.

وفي المسألة إشكالات تعرف في الشرح إن شاء الله تعالى.

مسألة - ومنها (٥) القول بـ:

تعارضْ الأشبَاه

وهو احتجاج بلا (٦) دليل في الحاصل.

مثاله - ما قال زفر رحمه الله في أن المرافق لا يجب غسلها في الوضوء، لأن الله تعالى جعل المرافق غاية، بقو له تعالى: "وأيديكم إلى المرافق" (٧). والغايات منقسمة: بعضها يدخل، وبعضها لا يدخل (٨). وهذه الغاية لها شبه بكلا القسمين بدخول حرف الغاية عليها. فباعتبار الشبه (٩) بهذا القسم


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "فلا يشك".
(٢) في ب: "واحتمال".
(٣) "هذا" من ب.
(٤) "تعالى" ليست في ب. وانظر البخاري، على البزدوي، ٣: ٣٨٨ - ٣٨٩.
(٥) أي من "القياس والاستدلال الفاسدين" - راجع فيما تقدم ص ٦٥٦. وانظر: السرخسي، ٢: ٢٢٦ - ٢٢٧. والبخاري، على البردوي، ٣: ٣٨٣ - ٣٨٤.
(٦) في ب: "بغير".
(٧) سورة المائدة: ٦ - "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... ".
(٨) مثل ما يدخل قوله تعالى: "سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى" فالمسجد داخل في الإسراء. ومثل ما لا يدخل قوله تعالى: "ثم أتموا الصيام إلى الليل".
(٩) في ب كذا: "السنة".