للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعدما أثبتم الانقسام وأريتم أن بعضها مما لا يدخل - فنقول: هل علمتم أن هذه الغاية من أي القسمين؟

• فإن قالوا: نعلم (١) أنها من أي القسمين، فنقول: إذا علمتم أنها من القسم الذي لا يدخل فلا يكون هذا منكم شكاً، لأن الشك ما استوى فيه طرف الجهل والعلم، وقد ادعيتم العلم، ولا يبقى العلم مع الشك (٢) الذي هو ضده، ولأنكم متي علمتم أنها من أي القسمين يكون إلحاقها بنظيرها في حق الحكم، لمساواة (٣) بينهما، وحينئذ يكون ذلك قياساً، فيكون نفياً لوجوب الغسل بالقياس الذي هو حجة ودليل في الجملة، لا بالشك.

• وإن قالوا: لا نعلم - فقد أقروا (٤) أنه لا دليل معهم، فقد أقروا بالجهل، وجهل المرء لا يكون حجة في حق الغير.

دل أن القول بتعارض الأشباه، تمسك بعدم الدليل، وهو فاسد. ولأن أكثر ما في الباب أن الأشباه (٥) متعارضة، وعند ذلك يحدث الشك، و (٦) لكن أثر الشك في التوقف وترك الميل إلى أحدهما، ما لم يقم دليل الترجيح لأحدهما. أما القول بنفي وجوب الغسل قطعاً - فلا (٧).


(١) في ب: "نعم".
(٢) في ب كذا: "فلا يبقى الشك مع العلم" و "يبقى" غير منقوطة في ب. وفي الأصل كذا: "ولا ينفى". وفي البخاري علي البزدوي، ٣: ٣٨٣: "فإن قال: أعلم ذلك - قلنا: إذن لا يكون فيه شك، لأن العلم مع الشك لا يجتمعان، لتنافيهما".
(٣) في ب: "بمساواة".
(٤) في ب: "أخبروا". وفي البخاري علي البزدوي، ٣: ٣٨٣: "وإن قال: لا أعلم، فقد أقر بالجهل وأنه لا دليل معه".
(٥) "أن الأشباه" ليست في ب.
(٦) "و" ليست في ب.
(٧) قال البخاري على البزدوي (٣: ٣٨٣): "هذا هو الترتيب المذكور في هذه المسألة في القويم والميزان وغيرهما .. ".