للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما المشروع: [فـ] مأخوذ من الشرع، وهو البيان والإظهار - يقال: شرع الله تعالى كذا أي أظهره وجعله (١) مبيناً ظاهراً. ومنه سميت المشرعة والشريعة لمكان ظاهر معلوم من البحر والنهر نغترف منه الماء ويشرب منه الدواب.

وقيل: المشروع (٢) والشريعة والشرعة الطريق المسلوك (٣) في الدين - يقال: شرع فلان في أمر كذا إذا أخذ فيه، وابتدأ ذلك (٤). ومنه الشروع في الصوم والصلاة. ومنه سميت الشريعة (٥) لأنه يشرع فيها (٦) للغسل والتبرد (٧).

وفي عرف الشرع: اسم لفعل أظهره الشرع، عن غير حجر وإنكار، ولا ندب وإيجاب (٨) على مقتضى اللغة.

فالحلال (٩) والمطلق والمأذون نظائر (١٠)، والمندوب إليه والمحبوب والمرضي نظائر. والمشروع شامل للكل.

وأما حدودها عند الفقهاء والمتكلمين:

أما حد الحرام والمحرم والمنهي:


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "أي جعله".
(٢) في ب: "الشرع".
(٣) في ب: "الطرق المسلوكة".
(٤) في ب: "وابتدأه".
(٥) في ب: "المشرعة".
(٦) كذا في ب. وفي الأصل: "فيه".
(٧) زاد هنا في ب: "للندب والإيجاب".
(٨) في ب: "من غير تعرض للندب والإيجاب" بدلاً من "ولا ندب وإيجاب".
(٩) في ب: "والحلال".
(١٠) كذا في ب. وفي الأصل "والمأذون والمشروع نظائر". انظر العبارة التالية.