للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن اختلف أهل الأصول: أن في هذه الفصول يجب العمل بطريق التناسخ، أو بطريق البيان من حيث التخصيص والتقييد (١):

• فقال أصحاب الحديث: إن العمل بطريق التخصيص والبيان (٢) أولي.

• وقالت المعتزلة: إن العمل بالتناسخ أولى.

• وقال عامة (٣) مشايخنا، وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله: إنه ينظر إلى عمل الأمة في ذلك: إن حملوها على التناسخ يجب العمل به. وإن حملوها على التخصيص والتقييد يجب العمل به. وإن لم يعرف عمل الأمة في ذلك على أحد الوجهين، أو استوى على الأمة فيه، بأن (٤) عمل بعض الأمة على أحد الوجهين، والبعض على الوجه الآخر، فيرجع في ذلك إلى شهادة الأصول، فيعمل بالوجه الذي شهدت به.

وكذا (٥) إذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً، ولا يترجح (٦) الخاص وبخصوصه، ولا العام بعمومه، ولا يحمل على التناسخ أو على الخصوص والتقييد والمجاز، إلا بدليل - لأن عنده يجوز تأخير البيان فيما يمكن العمل بظاهره (٧)، من (٨) العام والخاص (٩)، لاحتمال الخصوص والمجاز، فكان الخاص والعام سواء، فلم يختلف الجواب. وهذا الاختلاف بناء على


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "والقيد".
(٢) في ب: "البيان والتخصيص".
(٣) "عامة" من ب.
(٤) "في ذلك: إن حملوها ... الأمة فيه بأن" ليست في ب. وفيها: "ينظر إلى عمل الأمة فإن".
(٥) في ب: "وكذلك".
(٦) في ب: "ولا يرجح"
(٧) كذا في ب: "بظاهره"، وهي غير واضحة في الأصل وهي فيه كذا: "بظاره".
(٨) في ب: "ومن".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل: "بظاهره بن العموم والخاص".