للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآخر، فوجب الترجيح بعمل الأمة (١)، أو بشهادة الأصول، بعد العجز عن عمل الأمة (٢).

وما ذكروا من الترجيح لا يستقيم، لأن الكلام فيما وقعت فيه المعارضة، وهو (٣) قدر الداخل تحت الخاص، لأنه لا يمكن العمل بهما جميعاً في حقه، فلا بد من ترك العمل بالعام بقدره، أو بترك العمل بالخاص - فدل أن الصحيح ما قلنا.

هذا الذي ذكرنا في النصين من الكتاب.

فأما إذا ورد النصان (٤) من السنة بطريق التواتر، وأحدهما معمول به دون الآخر، ولم يعرف التاريخ، أو (٥) أحدهما من الكتاب والآخر الخبر المتواتر والخبر معمول به - فإن الآخر يكون منسوخاً، فدل (٦) هذا على التاريخ دلالة. ولكن هذا في الخبرين إنما يتصور في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأما لا يتصور في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، لأنهم لم ينقلوا خبرين متواترين، والعمل بأحدهما منسوخ، لأن رواية الحديث لأجل العمل به، فلابد أن يتركوا الرواية، فلا يصير متواتراً.

وأما التعارض (٧) - إذا وقع بين الخبرين بطريق الآحاد: فالجواب (٨) في المخلص عن التعارض، ما ذكرنا في النصين من الكتاب، إلا أن ههنا زيادة مخلص وهو الترجيح، بوجوه الترجيح، ولا يتحقق هذا في النصين القاطعين.


(١) و (٢) في ب كذا: "الآية".
(٣) في ب: "وقد".
(٤) في ب: "نصان".
(٥) في ب: "و".
(٦) في ب: "ويدل". وفي الأصل قد تكون: "فيدل".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل: "وأما التواتر".
(٨) في ب كذا: "فالجواد".