للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالت (١) فرقة مثل قولنا (٢).

وقالت (٣) فرقة بأنه غير مشروع عقلا

وقال بعضهم: إنه (٤) ليس بقبيح عقلا، ولكن امتنع النسخ لشريعة موسى عليه السلام سمعاً.

فالمنكرون لشرعيته عقلا، شبهتهم واحدة، وهو أن النسخ من باب البداء والغلط (٥)، وهو محال في حق الله تعالى، وما أفضى إلى المحال فهو محال. بيانه، أن النسخ ليس إلا تحريم الحلال، أو إحلال الحرام، أو النهي عما كان مشروعاً قبله، أو النهي عن مثل ما كان مشروعاً، والشيء متي كان مشروعاً شرعاً لا يكون إلا لمصاحة (٦)، والمصلحة متى ثبتت في شيء يثبت فيما كان من أمثاله. فإذا جاء الناسخ: فإما أن يظهر (٧) أنه لم يكن من المصلحة من الأصل، وهو قول بنسبة الجهل إلى الله تعالى أو نسبة البداء والرجوع، فذلك (٨) محال. أو كان مصلحة، ومع قيام المصلحة نسخه، فيكون سفهاً، تعالى الله (٩) ءعن ذلك.


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "قال".
(٢) في هامش الأصل: "هؤلاء القوم من مذهبهم أن موسى وعيسي عليهما الصلاة والسلام بشرا بنبوة محمد - صلي الله عليه وسلم -. ومن الجائز أن يقال: كان التكليف شرهما إلى ظهور شرع محمد - صلى الله عليه وسلم -، فلا يكون ذلك نسخاً، بل جارياً مجرى قوله: "ثم أتموا الصيام إلى الليل" (البقرة: ١٨٧).
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "وقال".
(٤) في ب: "بأنه".
(٥) في ب: "الغلط والبدا". تقدم تعريف البداء في الهامش ٨ ص ١١٧.
(٦) في ب: "إلا مصلحة".
(٧) في ب: "ظهر".
(٨) في ب: "وذلك".
(٩) "الله" من ب.