للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حرامًا ثم صار منسوخاً ببدل هو أخف منه، وهو فرار الواحد من الاثنين. والصفح عن الكفار وتحمل أذاهم هو الواجب في الابتداء ثم نسخ بالقتال، وهو (١) أشق. وصوم عاشوراء صار منسوخًا بصوم له شهر (٢) رمضان، وهو أشق - فدل أن كل ذلك جائز.

- وأما المعقول: وهو أن النسخ هو انتهاء الحكم الشرعي المطاق، وقد تحقق، وإن كان بغير بدل. ولأن البدل يكون قائمًا مقام الأصل، فيصير قائمًا تقديراً، فلا يثبت الانتهاء والارتفاع من حيث المعنى، فكان ما قاله العامة أقرب إلى حقيقة النسخ، فيكون أحق.

- فأما قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} (٣) [فـ]، لا حجة فيه، فإن المراد منه بعض ما يتناوله (٤) النص دون الكل، كما ذكرنا من تقديم الصدقة على النجوى ونحوها. وبه نقول: إن البعض كذلك. على أن في (٥) النص بيان أنه لم يفعل النسخ إلا كذلك. أما ليس فيه نفي الجواز، والكلام في الجواز لا في الوجود. ثم تأويل الآية أن المراد من المثل والخير (٦)، في حق الثواب للعبد وفي حق الرخصة، فإن في حال الرخصة يثاب العبد ثواب العزيمة، بفضل الله تعالى وكرمه - والله أعلم.

ومنها - أن يكون الناسخ متراخياً. وفي التخصيص اختلاف، على ما ذكرنا - فلا نعيده (٧).


(١) في ب: "وهذا".
(٢) "شهر" من ب.
(٣) سورة البقرة: ١٠٦.
(٤) في ب: "ما تناوله".
(٥) "في" ليست في ب.
(٦) في ب كذا: "من الحر والمل".
(٧) "ومنها ... فلا نعيده" ليست في ب. راجع فيما تقدم ص ٢٩٩ - ٣٠٠ وص ٦٨٩. وما بعدها