للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أصحاب الحديث، وهو قول الشافعي: إن هذه الزيادة لا تكون نسخاً، بل تكون بيانًا: أن المراد منه البعض أو المقيد من الأصل - وبه قال الجبائي (١) وابنه أبو هاشم (٢) من المعتزلة.

وقال شيخنا أبو منصور الماتريدي رحمه الله: إنه يجوز أن يكون بطريق البيان، ويجوز بطريق النسخ، فلا (٣) يحمل على أحدهما إلا بدليل - على ما ذكرنا.

واختلف مشايخ العراق:

فقال عامة مشايخ العراق بأن الزيادة في هذه الفصول كلها، يكون نسخاً، إلا في وجوب عبادة بعد وجوب عبادة، كوجوب الصوم بعد وجوب الصلاة ونحو ذلك.

وقال الكرخي وجماعة منهم: إن كانت الزيادة مغيرة للحكم الأول المزيد عليه، كانت نسخًا. فإن لم تكن مغيرة للحكم الأول (٤)، لا يكون نسخًا، كزيادة التغريب إذا كانت متأخرة: يوجب تغيير (٥) حكم الأول في المستقبل من الكل إلى البعض. وقالوا: الزيادة التي لا تنفك عن المزيد عليه لا يكون نسخًا، فإن الله تعالى أوجب ستر الفخذ، ويكون ذلك إيجاب ستر بعض الركبة، ولا يكون وجوب ستر بعض الركبة نسخًا لوجوب ستر كل الفخذ؛ لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر


(١) تقدمت ترجمته في الهامش ٢ ص ٣٤٤.
(٢) تقدمت ترجمته في الهامش ١ ص ١٤٦.
(٣) كذا في ب. وفي الأصل: "ولا".
(٤) "للحكم الأول" ليست في ب.
(٥) في ب: "ـعر".