للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما أخبار الآحاد:

إذا ورد خبران واستويا في عدالة الراوي، ونحو ذلك مما هو شرط قبول خبرا الواحد، فإنه يترجح (١) أحدهما، بأنواع من الترجيح, لأنه موضع الظن والاحتمال. فإذا اختص أحدهما بوجه, من وجوه، يوجب قوة الظن، كان أولى.

لكن بعضها صحيح بالإجماع، وبعضها, مختلف فيه، وبعضها فاسد.

أما الصحيح:

- فمنها ما ذكرنا من الوجهين في المتواتر.

- ومنها ما (٢) يرجع إلى متن الحديث، بأن كان فيه نوع اضطراب وخطأ في اللغة، والآخر بخلافه, لأنه كان أفصح العرب, فالظاهر أن ذلك غلط من (٣) الراوي.

- ومن هذا القبيل أن يكون مخالفًا لدليل فوقه (٤).

وبعض مشايخنا قالوا: إن شرط قبول خبر الواحد أن لا يخالف دليلا فوقه، ولا (٥) يكون هذا من باب الترجيح, لأن الحكم يضاف إلى لدليل الأقوى، لا إلى الخبر الذي يوافقه, وهو دونه.

وعامة المشايخ قالوا: يصح الترجيح به.

وصورته: أن المجيب لو (٦) تعلق بخبر الواحد، مع أن له دليلا أقوى منه، فعارضه السائل. بخبر الواحد، فرجح (٧) المجيب خبره (٨)،


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "يرجح".
(٢) "ما" من ب.
(٣) "من" ليست في ب.
(٤) في ب كذا: "فوته".
(٥) في ب: "فلا".
(٦) "لو" من ب.
(٧) في ب: "ورجح". والمعنى واضح.
(٨) زاد هنا في ب: و "وقال".