للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعض مشايخنا رحهمم الله (١):

يجوز أن تكون الإرادة سابقة على الفعل، بخلاف القدرة الحقيقية: فإنَّها مقارنة للفعل لا محالة (٢)، لا يجوز سبقها عليه ألبتة (٣).

وأما الرخصة:

في اللغة: فعبارة (٤) عن السهولة واليسر - يقال: رخص السعر إذا كثرت الأعيان وتيسرت إصابتها.

وأما في عرف الفقهاء:

فالعزيمة (٥) اسم للحكم الأصلي في الشرع لا لعارض أمر. وهو ما ذكرنا من الفرض والواجب والسنة ونحوها (٦). وما ذكرنا من الحلال والحرام ونحوهما (٧).

و [أما] الرخصة فهي اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض (٨)، إلى تخفيف وتيسير، ترفيهاً (٩) وتوسعة على أصحاب الأعذار، سواء كان التغيير في وصفه (١٠) أو في حكمه. وذلك نوعان: حقيقة ومجاز (١١).

أما الحقيقة - فقد تكلموا فيها:


(١) "رحمهم الله" من أ.
(٢) "لا محالة" ليست في ب.
(٣) "ألبتة" من ب.
(٤) الفاء من أ.
(٥) في ب: "والعزيمة".
(٦) راجع فيما تقدم ص ٢٥، وما بعدها.
(٧) "وما ذكرنا ... ونحوهما" من ب. راجع فيما تقدم ص ٤٠ وما بعدها.
(٨) كذا في (أ) و (ب). وفي الأصل: "بعارض".
(٩) في ب كذا: "ويسر فيها". وفي أ: "وتيسير تخفيفاً".
(١٠) في ب: "في صفه".
(١١) في الأصل و (ب): "ومجازاً".