للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ} هُمَا عِنْدَنَا الآن ثَمَانِي سِنِينَ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ، وعشرٌ، وهي نفلٌ مِنْ مُوسَى، وَلِهَذَا قَالَ: {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ}.

قوله تعالى: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ} أي: قضيتُ به، أو فرغتُ منه، والقضاء بمعنى: الْفَرَاغِ مِنَ الشَّيْءِ، وَمِنْهُ قَولهُ تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [فصلت: ١٢]، أي: أَتَمَّهُنَّ، وانتهى منهن، وَهَذَا هُوَ مَعْنَاهَا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَمَّا فِي الاصطلاح، فَإِنَّ الْقَضَاءَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: مَا فُعِلَ بَعْدَ فَوَاتِهِ، ولهذا يقولون: الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى الصَّلَاةَ بَعْدَ الْوَقْتِ تُسمى قضاءَ، وَكَذَلِكَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ، أَوْ بَعْضُهَا، فقام يصلي، فهذا يسمى قضاء، ولهذا يقولون: إنه يقرأ فِيهِ سُورَةً مَعَ الْفَاتِحَةِ، ويستفتح، ويتعوَّذ، كأنه الآن قَدْ دَخَلَ فِي الصَلَاةِ.

والصَّواب أَنَّ قَضَى هُنَا بِمَعْنَى الإتمام، أي: انتهى مِنَ الشَّيْءِ، وَفِي مَسْأَلةِ الصلاة يُفسره قول الرَّسُول -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: "وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا" (١).

قوله تعالى: {فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ}: (لا) نافية، والعُدوان معناه: الظُّلم والاعتداء، يعني: فإذا قضيتُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ؛ فَإِنَّهُ لَا عُدْوَانَ عَلَيَّ بذلك؛ لأنني أتممت العَقْدَ، ومَن أَتمَّ العَقد فَإِنَّهُ لَا اعْتِدَاءَ عَلَيْهِ، وَالْعُدْوَانُ فِي مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ يكون -كَمَا قَالَ المُفَسِّرُ رَحِمَهُ اللَّهُ-[بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ]، وَهَذَا صَحِيحٌ، فقول المستأجِر لموسى: زِدْ. هُوَ مِنْ بَابِ العُدوان.

كذلك {فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ} في إلزامي بِمَا لَا يَسْتَطِيعُهُ العقل، كَمَا لَوْ طَلَبَ مِنْهُ مثلًا أن يرعى الْغَنَمَ لَيْلًا وَنَهَارًا، كَذَلِكَ لَا عُدْوَانَ عليه بمُماطَلَتِه في الأجرة، فإذا


(١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، رقم (٦٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (٦٠٣).

<<  <   >  >>