للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) الحديث الثاني: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) وقلنا: إن عموم الحديثين يعارض أحدهما الآخر، فلا بد من التوفيق بينهما ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) عمومه يشمل الفريضة والنافلة، كما أن عموم حديث عمران بن حصين يشمل الفريضة والنافلة، ولا بد من التوفيق بين النصين؛ لأنهما نصان صحيحان، ولا يوجد تعارض حقيقي في النصوص الصحيحة لا يمكن؛ لأنها من مشكاة واحدة.

أهل العلم حملوا حديث عمران بن حصين على الفريضة، وأنها لا تصح من قعود إلا للعاجز، وحملوا الحديث الثاني على النافلة لماذا؟ الحديث الثاني: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) متى قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة يعني فيها حمى، يعني الناس فيهم تعب، فوجدهم يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، قاموا، لما سمعوا هذا الكلام، فهذه الصلاة التي كانوا يصلونها من قعود هل كانت فريضة وإلا نافلة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

فريضة وإلا نافلة؟ فريضة يصلون قبل ما يجي؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

من الإمام؟

طالب:. . . . . . . . .

هم في المسجد، لكن نافلة وإلا فريضة؟

طالب:. . . . . . . . .

نافلة قطعاً، هو الإمام، ما هم يصلون قبل ما يجي؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأتي على الإقامة، لماذا؟ لأنه يؤدي النوافل في بيته، ثم يؤذن بالإقامة فيأتي، نعم، فدخل عليهم وهم يصلون قطعاً نافلة؛ لأنهم صلوا قبل حضوره، فحمل هذا النص على النافلة، قصراً للعام على سببه، يقول قائل مثلاً: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ليش نلجأ إلى السبب واللفظ عام وأهل العلم يقررون: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نعم؟ نقول: لا بد من اللجوء إلى السبب لدفع التعارض؛ لنحمل هذا الحديث على وجه، ونحمل الحديث الثاني على وجه، فيحمل هذا على الفريضة وهذا على النافلة.