المأمور به في حديث عمران بن حصين:((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) فهو مأمور بالصلاة من قيام، مأمور بالصلاة من قيام، والصلاة من قعود مشروطة بعدم القدرة على القيام، فإن لم تستطع، ولذا جاء في حديثنا:((وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) طيب قد يقول قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- اشترط في صحة الصلاة من قعود عدم الاستطاعة ((صلِ قائماً)) وهذا نص يشمل جميع الصلوات ((فإن لم تستطع فقاعداً)) فإن لم تستطع ولا يجوز لك أن تعدل من القيام إلى القعود إلا مع العجز عن القيام، فماذا عن النافلة؟ هذا الحديث المقيد بالاستطاعة المشروط بالاستطاعة لصحة الصلاة من قعود قد يقول قائل: هو معارض بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) إذن تصح الصلاة من قعود، والنص الأول يشمل الفريضة والنافلة، والنص الثاني يشمل الفريضة والنافلة، إذن بينهما تعارض في الظاهر، ظاهر وإلا مو بظاهر يا إخوان؟ التعارض بين النصين ظاهر وإلا مو بظاهر؟ ظاهر؛ لأنه في حديث عمران قال:((صلِ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) يعني الصلاة من قعود لا تصح إلا مع العجز، ومع الأسف أنه يوجد بعض الناس إذا أصابه شيء من المرض ولو كان يستطيع القيام يصلي قاعد، وبعض الناس إذا كبرت سنه وصعب عليه ثني رجله وإلا شيء ويستطيع القيام لأدنى سبب يجلس، هذه فريضة، شأنها عظيم، والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وتجده في المناسبات وما المناسبات وهو كبير سن يقول: لا أستطيع، أنا يتعبني القيام، يتعبني القعود، وفي المناسبات يقف عند باب قصر الأفراح له ساعة ينتظر الضيوف، نعم، ووجد شخص من سنين طويلة يصلي جالس ويوم العيد في العرضة واقف ساعتين متواصلتين، يعني هذا إشكال يا الإخوان، هذا خلل، يعني أرخصنا الدين إلى هذا الحد؟! يعني هل الدين بهذه المثابة بحيث يترخص الإنسان بأدنى سبب، وإذا جاءه مناسبة وإلا شيء صار من أنشط الناس وأشجع الناس؟ الدين رأس المال، دينك دينك، لحمك ودمك، يعني كل ما عدا الدين يهون، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول لعمران وهو مصاب بالبواسير يصعب عليه القيام قال: ((صل قائماً، فإن لم تستطع