للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كيف منى الجديدة، وكيف تكون لمنى توسعة، هل هي تقبل التوسعة، مشعر معروف الحدود والأطوال من جميع الجهات فلا تقبل التوسعة، يعني لو ضحكوا على من يقتدي بهم وقالوا هذا من منى الجديدة، إيش معنى منى الجديدة، هذه لا تقبل التوسعة، من بات خارج حدود منى فهو خارج منى، سواء كان في مزدلفة أو في مكة أو يمينها أو شمالها، هو خارج منى ومنى معروفة الحدود والأطوال، ولا شك أنه إذا فرط ولم يبحث عن مكان أنه آثم من جهة ويلزمه ما يلزم تارك الواجب.

يقول السائل: من كانت وظيفته في الرياض وأهله بين مكة والميقات من أين يحرم إذا أراد الحج والعمرة؟

هو مسكنه الرياض، وأنشأ النسك -سواءً كان حجاً أو عمرة- من الرياض، عليه أن يحرم من ميقات أهل نجد، الذي هو السيل.

يقول: من المعلوم أن جمهور العلماء يقولون: بأن من ترك الحج تكاسلاً مع إقراره بوجوبه أنه لا يخرج من الإسلام، فما أحسن الأجوبة عن قوله تعالى: {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [(٩٧) سورة آل عمران]، والإجابة عن أثر عمر: "ما هم بمسلمين" وحديث: ((من وجد زاداً وراحلة فلم يحج، فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً)

الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وجاء فيه الوعيد الشديد في الآية: {وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [(٩٧) سورة آل عمران]، وجاء في الحديث، والكلام فيه كثير لأهل العلم؛ حتى أدخله ابن الجوزي في الموضوعات، ولا يصل إلى حد الوضع، بل بشواهده قد يقبل التحسين عند بعضهم.

المقصود أن شأن الحج عظيم، شأنه عظيم، ومن أهل العلم وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وقول لبعض أصحاب مالك، أنه يكفر بترك الحج كتارك بقية الأركان، فالأمر عظيم، هذه نصوص وعيد، ومعلوم عند أهل العلم أن نصوص الوعيد تمر كما جاءت؛ لأنها أبلغ بالزجر، لا سيما على قول الجمهور الذين يرون أنه لا يكفر كسائر الأركان، ماعدا الشهادتين اللتين لا يدخل الإسلام إلا بهما، والصلاة والمرجح أن تاركها كافر، والنصوص في هذا صحيحة صريحة.

يقول: هل يجوز للمرأة أن تستخدم مانع الحيض لأجل الحج؟