للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاء في الحديث الصحيح أن ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين) وجاء أيضاً في حديث آخر: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين))، وأكثر أهل العلم على حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة؛ لأنه اتحد الحكم والسبب فلا بد من القطع.

النبي -عليه الصلاة والسلام- بيَّن القطع في المدينة، ولم يشر إليه بعرفة، فقال في المدينة: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل الكعبين) وفي عرفة قال: ((من لم يجد النعلين فليلبس الخفين)) ولم يشر إلى القطع، فمنهم من رأى أن هذا ناسخ للأول، ناسخ للأول؛ لأن الحاجة داعية إلى البيان في هذا الموطن؛ لأنه حضر في عرفة -حضر الموقف- من لم يحضر الخطبة في المدينة، ومنهم من يقول: أبداً اتحدا في الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد، فيُستصحب الأمر بالقطع ولو لم يذكر، ويكفي في ثبوت الحكم التنصيص عليه مرة واحدة، والقول بالنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد، ولا شك أن مثل هذا أحوط: ((وليقطعهما أسفل الكعبين))، ولو عمل بالقول الآخر لا سيما وأن الحاجة ماسة إلى البيان، وتركه للبيان يدل على الجواز، وهذا ما سلكه الإمام أحمد، وأنه يلبس الخفين ولا يقطعهما.

ووجد من يلبس ابتداءً، يجد نعلين، لكن يلبس خفين أسفل من الكعبين، هو يجد نعلين، ما دام رخص في الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين كأنه ظن أن هذا يجوز في حال السعة! مثل هذا الخف المقطوع أسفل من الكعبين لا يلبس إلا مع عدم النعلين، لا يلبس مع وجود النعلين.

نرجو توضيح لبس المرأة المشروع في الحج من رأسها إلى قدميها؟