للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبس المرأة المشروع في الحج، المرأة تختلف عن الرجل فتلبس ما يستر بدنها كله، ولا يستثنى من ذلك إلا النقاب والقفازين، فلا يجوز للمحرمة أن تلبس النقاب، ولا يجوز لها أن تلبس القفازين، وما عدا ذلك يجب ستر بدنها، لا سيما إذا كانت بحضرة الأجانب، وعليها أن تغطي وجهها وكفيها بغير القفازين، وبغير النقاب؛ لأن وجهها ويديها عورة بحضرة الأجانب، وكانت إحداهن كما في حديث أسماء وحديث عائشة وغيرها تكشف وجهها، فإذا حاذاها الركبان سدلت إحدانا كما تقول: "سدلت إحدانا خمارها على وجهها" فتغطية الوجه وسائر البدن بحضرة الرجال الأجانب لا بد منه للمحرمة وغيرها.

من كان لديه خادمة فهل يجوز له أن يأخذها معه للحج؟

يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم، فإذا لم تجد محرم فإنه لا يجب عليها حج، وإذا حجت بغير محرم أثمت وأثم من حج بها، وحجها صحيح، ومجزئ ومسقط للطلب، لكنها آثمة، فلا يجوز لها أن تسافر بغير محرم.

يقول السائل: إذا كانت علة ترك المحظورات هي الترفه، وإذا كان ذلك كذلك فهل تكره الرفاهية الزائدة في بعض الحملات في المآكل والمشارب والمراكب والفرش؟

صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في البخاري وغيره أنه حج على رحل، ما معنى حج على رحل؟ يوضحه بقية الحديث: "وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحاً" حج النبي -عليه الصلاة والسلام- على رحل، وحج أنس بن مالك على رحل ولم يكن شحيحاً، هذا فيه دليل على عدم الترفه، ولم يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا خيار هذه الأمة، فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها، في حجه وفي غير حجه، لكن في أوقات العبادات والأزمان الفاضلة ينبغي أن ينكسر الرجل ويخرج عن مألوفه بالقرب من الله -جل وعلا-، وكلما تواضع الإنسان وانكسر قلبه كان أقرب إلى ربه، ولذا ((أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد)).