وعن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال:((سنة أبيكم إبراهيم)) قالوا: "فما لنا فيها يا رسول الله" قال: ((بكل شعرة حسنة)) قالوا: فالصوف قال: ((بكل شعرة من الصوف حسنة)). رواه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح الإسناد، وقال المنذري في الترغيب: "بل واهٍ" يعني ضعيف جداً، عائذ الله المجاشعي وأبو داود نفيع بن الحارث الأعمى كلاهما ساقط، وحكم عليه الألباني -رحمه الله- بالوضع في ضعيف الترغيب.
وذكر المنذري في الباب أحاديث كثيرة ولكنها كلها ضعيفة، ويكفينا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل وحث على ذلك، وأمر به كما سيأتي في أدلة الوجوب، لكن أجمع المسلمون على مشروعيتها، يعني ولو لم يثبت هذا الفضل المذكور فيها، يعني حينما ينازع في الأجر المرتب على الجلوس بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هل نقول أن الجلوس ليس بسنة؟ يعني حينما يقال الخبر لا يثبت ((من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة)) قالوا: هذا ضعيف، وإن كان النزاع موجود منهم من يحسنه، على اعتبار أنه ضعيف هل من جلس نقول له: لا تجلس، الحديث لم يثبت؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يا أخي، العمل مشروع ولو لم يثبت هذا الخبر، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجلس في مصلاه حتى تنتشر الشمس؛ فالأضحية مشروعة بل من أفضل الأعمال واختلف في وجوبها، ولو لم يثبت الأحاديث التي ذكرها المنذري.
ذكر الخلاف في حكم الأضحية:
أجمع المسلمون على مشروعيتها، واختلفوا في حكمها، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة في حق الموسر، ولا تجب عليه، قال النووي في المجموع: "هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء، منهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، وإسحاق، وأبو ثور المزني، وداود، وابن المنذر".
الجمهور قالوا: بأنها ليست بواجبة، وإن كانت مستحبة، سنة مؤكدة.