للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني كون الظفر مدى الحبشة هل معنى هذا أنه ينهى عن استعماله مطلقاً فيما تستعمل به السكين، أو أنه في الذبح خاصة؟

العلة كونه مُدى الحبشة، يعني سكين الحبشة، فلو اشتريت مسواكاً ثم بعد ذلك أردت استعماله فقلت: بظفرك كذا لتزيل اللحى الذي عليه، هل نقول: استعملت مدى الحبشة؟ أو نقول: هذا لا بأس به؟ انظروا للعلة، العلة المنصوصة في الحديث الصحيح، ((أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدى الحبشة)) يعني لو أن إنساناً ذبح عصفوراً بظفره مُدى الحبشة، قال: كما يزال لحى السواك بالظفر وكلاهما مُدى الحبشة، وبدل ما استعمل السكين هنا لا تستعملها نفس الشيء، أو نقول: هذا خاص بالذبح؟ يعني استعمال المُدية خاص بالذبح أو عام؟ وإذا استحضرنا هذه العلة في المدية، وأن الظفر مدى الحبشة، هل نقول: أن هذا يمنع في الذبح ويمنع في غيره؟

طالب:. . . . . . . . .

يا إخوان لا نستحضر فيما في أذهاننا، نحن نناقش حديث، هذه العلة المنصوصة، هل هي مطردة في جميع ما يستعمل فيه المدية أو خاصة بالذبح؟

طالب: صدر الحديث نص على الذبح.

قل هذا فرد من أفراد العام في جميع ما يستعمل فيه المدى، التنصيص على فرد لا يعني التخصيص، كون السن عظم هل يمنع من استعماله؟ يعني عندك حبل معقود بقوة تحله بسنك، تقول: عظم، نفس القضية الأولى، يعني كونه عظم يعني لا نستعمله؟ نعم يا إخوان أجيبوا.

يعني قضية العظم وتنجيسه بالدم، يعني إذا استحضرنا لكن ما يمكن يُستحضر كون النهي عن الاستنجاء بعظم وتلويثه وكذا، هل نستحضر مثل هذا ونقرن بين الحكمين؟

طالب: لا.

لماذا؟

طالب: لأن العظم طعام الجن.

يعني طعام الجن، ولن يكون السن في يوم من الأيام طعاماً للجن، يعني هذه العلل هل نقول: أنها مؤثرة مطردة، أو أنها كالتعبدية؟ يعني ما فائدة التنصيص على العلة؟ يعني العلة المنصوصة لها شأن عند أهل العلم بمعنى أنه يدور الحكم معها وجوداً وعدماً، فهل نطرد هذه العلل فيما يستعمل فيه العظم بالنسبة للسن؟ وما تستعمل فيه المدية بالنسبة للظفر؟

طالب: لا.

لماذا؟

طالب: لأن الحكمة تعبدية.

إيه تعبدية لو لم تذكر العلة؛ لكن العلة منصوصة.

طالب: أحسن الله إليك هل الظفر يريح الذبيحة؟

كيف؟