للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: هل الظفر يريح الذبيحة؟

طيب لو أتينا بمدية غير مشحوذة، يصح وإلا لا؟

طالب: يصح.

ما تريح الذبيحة لكن الذبح صحيح.

طالب: لكن يا شيخ حديث: ((إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة)

مأمورين بهذا؛ لكن أنت افترض أن شخص جاء بمدية كلّة، ثم حرحر الذبيحة إلى أن ذبحها ذبحاً صحيحاً بقطع الودجين والبلعوم، الذبح صحيح، يعني لو ذبحها بمنشار أساء وظلم وتعدى وخالف النهي، ومع ذلك الذبح صحيح، في شيء؟

طالب: السن من جنس الذبيحة.

يعني بحث مثل هذه الأمور ترونه مجدي وإلا نتجاوزه؟ نعم لا سيما قدامنا طلاب علم.

طالب: مجدي بلا شك.

لأن مثل هذا ما أشوف أحد يتطرق له، حتى في الكتب والمؤلفات، ما في أحد تطرق له؛ لكن الذي قدامنا طلاب علم، وتربية طلاب العلم على مثل هذه الأمور لا بد، كيف يتعاملون مع النصوص؟ يعني لو قال لك: علة منصوصة ((أما السن فعظم)) هل نقول: إن اطراد العلة يمشي على جميع العظام فنمنع الذبح بجميع العظام؛ لأن السن عظم وقد نهي عنه، واطراد العلة يكون من هذه الحيثية؟ ولا نطرد العلة بالنسبة للسن فنستعمله استعمال المدية باستمرار؛ لأن عندنا اللفظ فيه تنصيص على العلة، فهل المراد من العلة طرد الحكم في جميع العظام؛ لأن السن عظم فجميع العظام لا تجزئ التذكية بها، ولو جئت بضلع بعير وأردت أن تذبح به قلنا: ما يجوز؛ لأنه عظم، ولو جئت بلحي شاة أو جمل وذبحت به قلنا: ما يجوز؛ لأن السن عظم، وليس الاطراد فيما تستعمل فيه المدية، بقوله: ((مدى الحبشة)) وكأن هذا متماثل للاستنباط من الحديث.

وأما بالنسبة للظفر فالمسألة مسألة ذبح، وكونه مدى الحبشة هل يقتضي هذا أننا ممنوعون من جميع ما يستعمله الكفار في الذبح؟

طالب:. . . . . . . . .