ومن ذلكم ما رواه أبو داود في سننه عن عامر أبي رملة، قال:"أخبرنا مخنف بن سليم، قال: ونحن وقوف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفات قال:((يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة)) "أتدرون ما العتيرة؟ قال: هي التي يقول الناس: الرجبية".
يقول ابن حجر في الفتح: "أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي، إلا أنه قول غير قوي"، يقول الخطابي: "فيه أبو رملة مجهول" ويقول ابن حجر نفسه في التقريب: "أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف" فيكيف يكون قوي وفيه هذا الذي لا يعرف؟
قال الذهبي في الميزان: "عامر أبو رملة فيه جهالة" وقال عبد الحق: "إسناده ضعيف"، وقال أبو داود في سننه بعد سياق الحديث: "العتيرة منسوخة، وهذا خبر منسوخ" ما الناسخ؟ ما رواه الجماعة من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا فرع ولا عتيرة)) والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة كما قال الترمذي: "ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون بها شهر رجب".
ومن أدلة القائلين بالوجوب ما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربن مصلانا))، قال ابن حجر في البلوغ في هذا الحديث: "رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه"، وقال في فتح الباري: "وأقرب ما يتمسك به لوجوب الأضحية حديث أبي هريرة رفعه: ((من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربن مصلانا)) أخرجه ابن ماجه وأحمد، ورجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب، يعني على سبيل التنزل، وتصحيح الخبر هل يدل على الوجوب؟ فلا يقربن مصلانا؟ أما على قول من يقول بوجوب صلاة العيد يدل على الوجوب وإلا ما يدل؟
طالب: يدل.
لماذا؟ لأنه في مقابل ترك واجب، ولا يترك الواجب إلا لما هو أوجب منه، وأما على قول من يقول باستحباب صلاة العيد فلا يدل على الوجوب.