للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نأتي إلى مسألة عكس هذه توضح هذه، هذا الحديث يدل على الوجوب إذا قلنا: بوجوب صلاة العيد، ماذا عن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مساجدنا)) وصلاة الجماعة واجبة؟ يعني هل نقول: إن صلاة الجماعة ليست واجبة؛ لأنه مُنع منها من يأكل الثوم والبصل وإلا لو قلنا: بوجوب صلاة الجماعة، وهو القول الحق الذي لا مراء فيه، والأدلة عليه متظاهرة متكاثرة؛ لكن هذا على سبيل المناقشة يعني مع طلاب علم، وإلا تقرير المسألة مفروغ منها، وصلاة الجماعة واجبة، ولا يعذر منها إلا العاجز عنها.

((من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مساجدنا)) فنحن بين أمرين، إما أن نقول: إن صلاة الجماعة ليست بواجبة، أو نقول: إن الثوم والبصل حرام كما يقول ابن حزم؟ لأنه لا يمنع من صلاة الجماعة الواجبة إلا لأمر أعظم منه، والثوم والبصل لما ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم قيل له: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: ((أنا لا أحرم ما أحل الله)) ابن حزم لا شك أنها تضاربت عنده النصوص، وهو ممن يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، يعني أقوى مما يذهب إليه أهل التحقيق، فلا يمنع من الجماعة التي هي شرط لصحة الصلاة إلا لأمر محرم.

فالذي يقول بوجوب صلاة الجماعة هل يلزمه أن يقول: بتحريم أكل الثوم والبصل؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني تركهما واجب إذاً أكلهما محرم، ولا يتم الإتيان لصلاة الجماعة إلا بتركهما، فتركهما واجب إذاً أكلهما محرم ضد الواجب؟