والقاعدة عند أهل العلم كما ذكر ابن رجب وغيره أنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز تقديمها على السبب إجماعاً، وتصح بعد الوقت، لا يعني بعد خروجه، يعني بدخوله اتفاقاً، والكلام فيما بين السبب والوقت، يعني لو قال شخص: أنا الآن عندي عيش زائد أو تمر زائد عن حاجتي أخرج كفارة أو كفارتين أو ثلاث من كفارات اليمين ما دام عندي، وهو ما بعد حلف إلى الآن، سبب الوجوب ما انقعد، نقول: تجزئ هذه الكفارات عن أيمان لاحقة؟ لا، لكن لو حلف وحنث وقعت المخالفة منه لما حلف عليه، يجوز أن يكفر اتفاقاً بعد وقت الوجوب، يعني بعد دخوله لا خروجه لا نفهم من بعد خروج الوقت، ثم يأتينا من يقول: أنه يجوز ذبح الهدي بعد أيام التشريق، لا، يعني بعد دخوله، بينهما، بين اليمين وبين الحنث يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني بين السبب والوقت، هو حلف ألا يفعل كذا، هل نقول: كفر عن يمينك، ثم افعل ما شئت؟ أو نقول: افعل خالف احنث ثم كفر؟ ((والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير)) أو العكس في رواية بالعكس: ((إلا أتيت الذي هو خير، ثم كفرت عن يميني)) ولذا يجوز عند أهل العلم أن يكفر قبل الحنث بعد انعقاد السبب، وأما تأخيره بعد الحنث هذا ما فيه إشكال، اتفاق.
نأتي إلى مسألة أخرى، الآن كيف تدخل مسألتنا في الهدي، هدي المتعة والقران مثلاً في العبادة التي لها سبب وجوب ووقت وجوب؟
نقول: سبب الوجوب الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ممن يريد الحج، انعقد سبب الوجوب ووقت الوجوب هو وقت الأضحية، فهل نقول: إنه يجوز ذبح الهدي بين السبب والوقت؟ مقتضى القاعدة الجواز، وهذا قول معروف عند جمع من أهل العلم؛ لكن المرجح وهو قول الأكثر أنها لا تجوز إلا في وقتها، لا يلزم أن تكون هذه القواعد كلية ما يخرج عنها شيء.