للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نأتي إلى الهدي، هدي التمتع والقران من أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يقصر، ثم يطوف؛ لكن هذه الأفعال لو قدم بعضها على بعض افعل ولا حرج، طيب من ساغ له التعجل، مكث في مزدلفة أكثر الليل، وساغ له أن يتعجل، وله أن يرمي، وإن كان في حديث ابن عباس: ((لا ترموا حتى تطلع الشمس)) ساغ له أن يرمي عند الجمهور، وحديث ابن عباس فيه كلام، وساغ له أن يطوف، وبقي من أعمال يوم النحر الحلق والنحر، وما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) الآن لو قال: أنا لما انصرفت من مزدلفة إلى منى وبدلاً من أن أرمي ويسوغ لي أن أقدم وأأخر أذبح، الآن المجزرة فاضية، هو ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج))؟ الأصل أن يذهب إلى منى؛ لأن الرمي تحية منى، فقال: أنا يسوغ لي أن أقدم وأأخر ليش ما أقدم الذبح؟

طالب:. . . . . . . . .

لا يجوز تقديمه، فيكون مثل هذا مستثنى، يعني فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يعني مما يجوز تقديمه إلا قال: ((افعل ولا حرج)).

هذا الذي قدم النحر في وقته، يعني بعد صلاة العيد، وصل إلى منى فنحر، لا يسوغ له أن يلبس؛ لأنه إلى الآن ما بعد تحلل؛ لكن يلبي وإلا ما يلبي؟ "فما زلنا نلبي حتى رمينا جمرة العقبة" افترض أنه ما رمى إلا في آخر النهار، يلبي وإلا ما يلبي؟ وقد كان تحلل التحلل الأول ولبس ثيابه في أول النهار.

طالب:. . . . . . . . .

يعني أول ما يباشر أعمال التحلل يقطع التلبية، سواءً كان بالرمي أو بما يتحلل به من الحلق أو الطواف، فعلى هذا مجرد ما يباشر أول ما يُتحلل به تنقطع التلبية.

اختلف العلماء في السن المجزئ في الأضحية، ففي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) والمسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم، قاله النووي.