ومذهب الجمهور أن الجذعة من الضأن يجزئ، مطلقاً سواءً وجد غيره أو لا، وحكي عن عمر أو ابن عمر والزهري أنهما قالا:"لا يجزئ"، وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث؛ لأن الترخيص بذبح الجذعة من الضأن عند عدم أو عند عسر الجذعة.
طالب:. . . . . . . . .
عند إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
المسنة، نعم، الذي هي الثنية.
قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب.
اختلفوا في الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة تامة، قال النووي: وهو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، وقيل: ما له ستة أشهر، وهو قول الحنابلة، في المقنع للإمام الموفق:"ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثني مما سواه، والثني من الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن الماعز ما له سنة" فيجزئ الجذع من الضأن، لحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي قال:"سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((نعمت الأضحية الجذع من الضأن)) وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((يجوز الجذع من الضأن ضحية)) وعن مجاشع بن سليم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول:((إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية)) وعن عقبة بن عامر قال: "ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجذع من الضأن" وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، وعلى العمل بها عامة أهل العلم، هذا بالنسبة للجذع من الضأن، وبه يصرف بهذه الأحاديث بمجموع هذه الأحاديث يصرف الحديث السابق:((لا تذبحوا إلا مسنة)) يصرف من الوجوب إلى الاستحباب.
ترجم الإمام البخاري بقوله: باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة:((ضحِ بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك)) وذكر حديث أبي بردة، وأنه ضحى قبل الصلاة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((شاتك شاة لحم)) فقال: يا رسول الله، إن عندي داجناً، جذعة من المعز، فقال:((اذبحها ولا تصلح لغيرك)) يعني لو جاء وذبح من المعز جذعة بالنسبة للضأن يجزئ؛ لكن بالنسبة للمعز لا يجزئ، وحديث أبي بردة هانئ بن نيار واضح في الموضوع.