طيب المتمتع إذا حل من عمرته، وقبل أن يحرم بالحج إنما يحل من عمرته بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، هذا يخالف حديث أم سلمة، يعني على قول من يقول وهم الجمهور: أن الحاج يضحي، ماذا يصنع؟ يقصر وإلا ما يقصر؟ يقصر؛ لكنه لا يتعدى القدر الواجب، تعارض واجبان عندنا، أحدهما أرجح من الآخر فيقدم الأرجح، وعلى هذا لا يتجاوز به القدر المحتاج إليه، بهذا ننهي الكلام عن الأضحية.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة شيخنا على هذا البيان العلمي، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به، وأستأذن فضيلة الشيخ في الانتقال للأخوة في المناطق لأخذ بعض أسئلتهم، ونظراً لكثرة الأسئلة كما ذكرت اللجنة أنها تعرض يومياً في إذاعة القرآن أيضاً على أصحاب الفضيلة من العلماء التي لا تعرض في هذا المجلس فأنبه الأخوة على ذلك.
وأنتقل إلى الأخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد الشيخ عبد العزيز العنزي تفضل.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ونفعنا الله بعلمكم، يقول السائل: هل تجزئ الشاة المقطوع طرف أذنها ما يسمى بالوسم، أحسن الله إليكم؟
مر بنا في العيوب أن التي لا تجزئ هي التي يسمونها المصفرة، التي قطعت أذنها بالكامل، أما ما قطع بعض أذنها، أو بعض قرنها فإنه لا يؤثر -إن شاء الله تعالى-.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما وجه الدلالة في هذه الآية: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [(١٥) سورة الأعلى] بأنه دليل على عيد الفطر، أحسن الله إليكم؟
عيد الفطر الذي به يكمل شهر الصوم {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ} [(١٨٥) سورة البقرة] التكبير هو الذكر المنصوص عليه بقوله: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [(١٥) سورة الأعلى] والصلاة هي صلاة العيد، ومثل ما قلنا: في {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(٢) سورة الكوثر] ثبوته قطعي، ودلالته ظنيه على المراد؛ لكن هذا الموجه عند أهل العلم، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: من نسي التسمية هل يذبح مرة أخرى قياساً لحديث: ((من ذبح قبل أن يصلي فليعد ذبحه))؟