نعم من نسي التسمية فذبيحته لا تحل له كالميتة، وحينئذ يذبح غيرها؛ لكن هل يلزمه البدل؟ لا سيما عند من يقول: بعدم وجوب الأضحية، أو يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الذبح؟ يعني مثل من أفطر صام نفلاً، ثم أفطر من غير عذر، من أهل العلم كالحنفية يلزمونه بالقضاء، لا يجيزون له أن يفطر، ويلزمونه بالقضاء، ويفرق المالكية بين أن يكون الفطر لحاجة أو لغير حاجة، والجمهور على أنه لا يلزمه قضاء؛ لأنه في الأصل متطوع، فإذا قلنا: هو متطوع في الأصل، إذا كان متطوع في الأصل، ونسي التسمية وحرمت عليه هذه الذبيحة، فمقتضى قول الجمهور في الصيام أنه لا يلزمه أن يذبح غيرها، وإذا قلنا: أن قوله: ((فليذبح مكانها أخرى)) في حديث من ذبح قبل صلاة الإمام، فالأصل في الأمر الوجوب، فهل نقول: إن الأضحية في أصلها مندوبة، ثم بعد ذلك وجبت عليه، باعتبار أنه أوجبها على نفسه وعينها فيلزمه بدلها؟ لا شك أن مثل هذا قابل للنظر، وينظر إلى ظرف الإنسان فإن كان موسراً أُكد عليه أن يذبح مكانها، وإن كان معسراً فلا يكلف فوق ما يطيق.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا لم يكن عندي ثمن الأضحية، هل آخذ للأضحية دين لأجل؟
إذا كان يغلب على ظنه أنه يسد هذا الدين بأن كانت لديه حرفة أو مهنة فإنه يستدين، ونص الإمام أحمد وغيره على أنه يستدين، ويوفي الله عنه، ومع ذلك إذا كان ميئوس من السداد، وأموره في دنياه متعسرة، فمثل هذا لا يكلف بأن يستدين؛ لأن الدين شأنه عظيم في الشرع.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: من وكله شخص بذبح الأضحية، هل يجوز أن يأخذ من شعره وأظفاره؟
الوكيل لا دخل له في الأضحية، الوكيل يأخذ من شعره وبشره حيث شاء، وكيفما شاء، والعبرة بمن أراد أن يضحي بنفسه أو بوكيله، لمن له الأضحية.
أحسن الله إليكم، ونختم بهذا السؤال وهو خارج موضوع الدرس يقول السائل: شخص دخل مع الإمام وهو راكع، وكبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع، وعندما انتقل إلى الركوع وكبر تكبيرة الركوع رفع الإمام هل يعتبر مدرك للركعة؟ وإذا لم يكن مدركاً للركوع ماذا يفعل حيث تم لهذا الركوع ومضى على ذلك فترة؟