أولاً: الابتداع في اللغة: ما عمل على غير مثالٍ سابق، وفي اصطلاح أهل العلم: ما تعبد به مما لم يسبق له شرعية من الكتاب أو من السنة، فمن تعبد بعبادةٍ لم يسبق لها شرعية من كتاب الله -جل وعلا- وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- فهو مبتدع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر أن أمته ستفترق على ثلاثٍ وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، فليحرص المسلم كل الحرص أن يكون من هذه الواحدة، من هذه الفرقة الناجية، التي هي على ما كان عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه -رضوان الله عليهم-، أما من أحدثوا وغيروا وبدلوا وتنكبوا الطريق، وعدلوا عن الجادة، وحادوا عن الصراط المستقيم فإن هؤلاء قد يفتنون في الدنيا ويفتنون عند الموت ويذادون عن الحوض، نسأل الله السلامة والعافية.
تقسيم البدعة:
أقول: من أهل العلم من قسّم البدع إلى بدع محمودة وبدع مذمومة، ومنهم من قال: هناك بدع واجبة، وبدع مستحبة، وبدع مباحة، وبدع مكروهة، وبدع محرمة، يعني تبعاً للأحكام الخمسة التكليفية، ويمثلون لهذه البدع، البدع الواجبة قالوا: الرد على الملاحدة، هذه بدعة واجبة، لا بد من الرد، وأيضاً نحن نقول: أن الرد على الملاحدة واجب، فرض كفاية على الأمة، وفرض عين لمن تعيّن عليه بحيث لا يستطيع القيام به غيره، لكن هل هذا بدعة؟ هل هذا ليست له شرعية من الكتاب والسنة؟ نصوص الكتاب تدل عليه، نصوص السنة تدل عليه، القواعد العامة الشرعية المقررة عند أهل العلم تدل عليه، لا يمكن الحفاظ على الدين، والحفاظ على الدين بالواجب لا يمكن إلا بالذود عنه بالرد على من يريد طمسه، من المبتدعة، من الملاحدة والزنادقة، فالرد عليهم مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو داخل تحت الأدلة العامة من نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة.