للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولاً: إرضاء الزوج فيما لا معصية فيه، وما يطلبه بالمعروف واجب، لكن إذا طلب أمراً محرماً فلا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، فلا يجوز لها أن تطيعه في النمص، وقد جاء منعه والتحذير منه، وقد ثبت اللعن -نسأل الله السلامة والعافية- ومثل هذا لا يجوز أن يطاع فيه الزوج، وهي معرضة نفسها لغضب الله وسخطه بهذه المعصية، فلا يجوز لها أن تطيعه، وعلى كل حال إذا ارتكبت مثل هذا فهي معصية من المعاصي وهي تحت المشيئة إن شاء الله عذبها وإن شاء عفا عنها.

وعلى كل حال على المسلم والمسلمة أن يجتنب وليحذر ما نهي عنه، وبهذا تتحقق المتابعة للنبي -عليه الصلاة والسلام- وبها يهنأ بالشربة من هذا الحوض المبارك.

فضيلة الشيخ: هناك سائلة تسأل تقول: هل كل من يقع في البدعة لا يرد الحوض؟ وإن كان مقلداً لغيره، أما أن هناك ضابطاً لذلك؟

أولاً: البدع متفاوتة، فمنها البدع المغلظة، ومنها البدع المخففة، منها البدع الكبرى المخرجة من الملة، ومنها البدع الصغرى التي لا تصل إلى حد التفسيق فضلاً عن أن تكون كفراً، على كل حال هذه البدع يجمعها أنها ضلالة، لكنها متفاوتة، كسائر المعاصي، إلا أن شأن ما يتعلق بالاعتقاد أشد مما يتعلق بالأعمال، كما مرّ بنا في كلام السفاريني وغيره، إذا كانت هذه البدعة مكفرة، مخرجة عن الملة فهذا لا إشكال في كونه لا يشرب من هذا الحوض المبارك، إذا كانت البدعة مفسقة، بمعنى أنها بدعة مخالفة ظاهرة لنصٍ صحيحٍ صريح متعلقة بالاعتقاد، فهذا يخشى عليه من أن لا يشرب من الحوض النبوي، وإن كانت غير مكفرة.

وأما البدع التي يرتكبها بعض الناس جهلاً، ولم يبلغهم عن حكمها شيء فهؤلاء قد يعذرون بالجهل، أما إذا عرفوا أن هذه البدع مخالفة لهدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأنها محرمة فيخشى عليهم أن يلحقوا بالقسم السابق، فليست البدع على حدٍ سواء، وليس المبتدعة من حيث بلوغ الحجة أو عدم بلوغها على حدٍ سواء.

فضيلة الشيخ: هناك سائلة تسأل تقول: قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} هل الذبح لله حين تجدد نعمة، أو دفع نقمة، شكراً لله مشروع؟ أم أن النحر هنا هو الذبح للنسك والعقيقة فقط لا غير؟