زيادة الثقة بالنسبة للقواعد المتبعة المطردة عند المتأخرين يختلفون فيها، منهم من يقول: تقبل الزيادة مطلقاً؛ لأن هذه الزيادة خفيت على غيره، كونها خفيت عليه، ومن حفظها حجة على من لم يحفظ، والزيادة كما يطلقون من الثقة مقبولة، فهي مقبولة مطلقاً، القول الثاني: أنها مردودة مطلقاً؛ لأن القدر المتفق عليه في الحديث دون الزيادة، وهذه الزيادة مشكوكٌ فيها، والأصل الاحتياط للرواية فلا تقبل هذه الزيادة، ومنهم من يقول: الحكم للأحفظ، ومنهم من يقول: الحكم للأكثر، هذه قواعد مطردة موجودة في كلام العلماء، لكن يبقى أننا لو نظرنا إلى أحكام الأئمة على هذه الزيادات وفي حكمها الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، لا شك أننا إذا قارنا بين أقوال الأئمة لوجدنا أنه لا قاعدة لهم مطردة في ذلك، فتجد الإمام أحمد يقبل هذه الزيادة ويرد تلك الزيادة، ويقبل الوصل من هذا ويقبل الإرسال من ذاك، ويقبل الوقف في هذا الحديث، ويقبل الرفع في حديث آخر، ليست لديهم قواعد مطردة، وإنما يحكمون على الأحاديث بجملتها، أو بأبعاضها وجملها من زيادات وغيرها بالقرائن، فالتي ترجحه القرائن يحكمون به، ولذلك قد تجد الحديث فيه زيادة، يقبلها أحمد ويردها البخاري، ويقبله أحمد موقوف ويقبله البخاري مرفوع، ويقبله ابن معين موصول ويحكم عليه أبو حاتم بأنه مرسل، وهكذا. فلا تجد قاعدة مطردة، وإنما الحكم عند الأئمة المتقدمين للقرائن، لكن متى يستطيع طالب العلم أن يحاكي المتقدمين في معرفة القرائن، إذا صافهم وساواهم في المحفوظ؛ لأن العلم علم حفظ يحتاج إلى حفظ يحكم بجميع ما جاء في الباب على بعضه، فإذا رأى أن هذا الخبر بالنسبة لمرويات فلان يشبه أن يكون محفوظاً قبله، وإذا كان بعد عرضه على مروياته ومرويات غيره يشبه أن يكون غير محفوظ، ولو كان هو من أحفظ الناس رده، وإذا نظرنا إلى حديث:((لا نكاح إلا بولي)) حكم البخاري بوصله، مع أن من أرسله كالجبل شعبة وسفيان، لكن هناك قرائن لا يدركها آحاد المتعلمين، يعني من أراد شيء أو نموذج لهذه القرائن فليقرأ ما كتبه الترمذي حول هذا الحديث، هو يعرف أن المسألة فيها دقة وشفوف لا تتهيأ لكثير من المتعلمين، قد يفني