للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأصل أن السبق لا يجوز إلا في الجهاد، ولذا جاء في الحديث: ((لا سبق إلا في خفٍ أو نصلٍ أو حافر)) وما عدا ذلك لا يجوز، شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- وغيره من أهل العلم توسعوا وقالوا: إن ما يعين على تحصيل العلم الشرعي، وتحصيل العلم الشرعي ضربٌ من الجهاد يجوز فيه السبق، والسبق بشروطه، لا يكون من الطرفين، بحيث يدفع ثم بعد ذلك إما أن يغنم وإما أن يغرم، لا، فإذا أردت أن تحتسب وتضع مسابقة في كتابٍ أو شريط فلا تكلف الناس شيئاً، لا تأخذ منهم شيء، لا تأخذ منهم مقابل ولو يسير؛ لأن الذي يبيح الريال يبيح الريالين، يبيح الخمسة، يبيح العشرة، يبيح المائة، ولو قلت: أني أستغل هذه الموارد في الصرف على هذه المسابقة وغيرها من المسابقات، لا يا أخي لا تستغل الناس، ولا تأخذ منهم شيء، ولو كان يسيراً، نعم أجرك على الله، وإن استعنت بالله ثم بإخوانك ممن يمدك بهذه الجوائز لكان أفضل، وإلا فالأصل المنع، والجوائز على خلاف الأصل، فلا تضعف هذا الأصل الذي هو على خلاف الأصل، فأنت أجرك على الله، واحتسب وضع الجوائز من عندك، وعند من يعينك من إخوانك المسلمين، ولا تأخذ من الناس شيئاً.

أثابكم الله، هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: فضيلة الشيخ بعض الأئمة -هداهم الله- في التراويح يستعجلون في القراءة والصلاة من أجل التبكير في الخروج، ومجاراة بعضهم لبعض، حتى إنه يحصل سباقٌ بينهم أيهم يخرج أولاً، ما توجيهكم حفظكم الله؟

إذا كان المنظور إليه في الصلاة التي هي أخص العبادات فالمبادرة بالخروج لا شك أن هذه حقيقة مرة، توجد عند بعض الناس، وإن كانت قلت، توجد قبل أكثر من الآن، ولله الحمد، أكثر من الآن توجد قبل فيما أدركناه، لكن لا ينبغي للمصلي أن ينظر إلى الوقت، نعم الناس لهم ظروف، ولهم حاجات، والإمام واحدٌ من الناس له ظروفه؛ لكن إن كان الهدف أن يقال: فلان خرج قبل فلان، هذا ليست حقيقة، وليست هدف، وليست مقصد صحيح فضلاً على أن يكون شرعياً.