للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: إذا رأى الهلال ثم ردت شهادته مثلاً فيصدق عليه أنه رأى الهلال، ويدخل في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته)) وبهذا قال جمع من أهل العلم أنه يصوم، وكذا لو رأى هلال شوال يفطر، ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) ولكن المرجح أنه لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) فيصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، هذا الذي رأى الهلال في دولة أخرى، وصامت تلك الدولة، ومن في البلد الآخر، هذه المسألة يسميها أو يتكلم عنها أهل العلم على اختلاف المطالع، وأن لكل بلد مطلع، ويكون الهلال قد طلع في الشام، ولا يكون طلع في المدينة، ويطلع في بلد ولا يطلع في بلد، فإذا رؤي الهلال في بلد يعتمد الرؤية الشرعية، فهل يلزم جميع المسلمين الصوم أو يلزم من في بلده، وتبقى البلدان الأخرى على مطلعها ورؤيتها؟ قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته)) هذا ليس خاص بأهل المدينة، كما في قوله: ((ولكن شرقوا أو غربوا)) ليس بخاص بأهل المدينة، وإنما يتجه لكل من يتصور منه الإجابة، ((صوموا لرؤيته)) الأصل أن الخطاب للأمة كلها، وعلى هذا إذا رؤي الهلال في أي بلد من بلدان المسلمين فإنه يلزم جميع المسلمين في شرق الأرض وغربها الصوم، لأن الخطاب موجه إليهم، ولا يوجد ما يخرج بعضهم عن عموم هذا الخطاب، وبهذا يقول جمع أهل العلم، وهو المعروف عند الحنابلة، وكثير من أهل العلم.