ومن أهل العلم من يرى اختلاف المطالع وأنه إذا رؤي الهلال في بلد أو إقليم لا يلزم غيرهم الصيام، إلا من كان على سمتها واتحد مطلعه معها، ويستدلون على ذلك بحديث ابن عباس المخرج في مسلم، وهو أن كريباً قدم المدينة من الشام، فرأى أهل الشام الهلال في الجمعة، وأهل المدينة ما رأوه إلا يوم السبت فقال كريب: إن معاوية والناس صاموا يوم الجمعة، وعلى هذا أكملنا عدة رمضان ثلاثين، ولا يمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين، فابن عباس قال: لكنا لا نفطر حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدل الخبر على أن أهل الشام لهم رؤيتهم، وأن أهل المدينة لهم رؤيتهم، ولم يفطر أهل المدينة بفطر أهل الشام المبني على رؤيتهم، وإنما أكملوا رمضان ثلاثين يوماً، هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يعني الحديث الخبر صحيح، ومرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتجد من أهل العلم أهل الأثر أهل الإتباع أهل الإقتداء يفتي بعضهم بأن المطالع متحدة، وأن هذا أضبط للناس، وأصون لصيامهم، فلا يترك الأمر لاجتهادات البلدان، بمعنى أن هؤلاء يصومون يوم الخميس، وهؤلاء يصومون يوم الجمعة، وهؤلاء يصومون يوم السبت، ويفطرون قبلهم بيوم أو يومين، هل يمكن لمجتهد أن يجتهد مع نص ابن عباس فيقول: باتحاد المطالع؟ يمكن أو ما يمكن؟