للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشيخ: يعني: لو نظرنا في كلام الشيخ ابن باز ويعرف هذا الحديث أو حتى المذهب عند الحنابلة، على كل حال الهيئة افتت باختلاف المطالع، لكن الكلام مع من يقول باتحاد المطالع، مع صحة خبر ابن عباس، وقوله: هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صحيح مسلم، هل المسألة اجتهادية أو نصية ليسوغ فيها الخلاف؟ قوله: هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرفوع قطعاً، لكن ما حقيقة هذا الأمر؟ هل أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- الذي نقله ابن عباس أمر في هذه المسألة بخصوصها، واتحاد المطالع، أو أمره -عليه الصلاة والسلام- بقول: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) لأن بعض الناس حينما يسمع كلام بعض العلماء أهل الأثر أهل الاقتداء يقولون بلزوم الصوم لجميع الأمة إذا رؤي الهلال ولو اختلفت المطالع، يقول: كيف يسوغ لمثل هذا وقد عرف بعلمه وفضله وإتباعه مع صحة حديث ابن عباس؟ نقول: ابن عباس هكذا قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لكن ما حقيقة هذا الأمر؟ هل أمره في هذه المسألة بخصوصها؟ هل أمرهم بهذه المسألة التي تدل على اختلاف المطالع، أو أمرهم بقوله: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) والنص كما يفهمه ابن عباس في دلالته على اختلاف المطالع يفهمه غيره في الدلالة على اتحاد المطالع، وعلى كل حال للاجتهاد في مثل هذا مجال، ومن اجتهد وقال: باتحاد المطالع فله سلف، ودلالة الحديث واضحة، ومن اجتهد وقال: باختلاف المطالع فله سلف، ودلالة خبر ابن عباس عليه أوضح، لأنه ابن عباس فهم من حديث: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) أنه خاص بكل إقليم يختلف مطلعه عن غيره، أو أن لديه أمراً خاصاً بهذه المسألة.